– على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج
(الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة
علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام
المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة
الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي
يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الوثائق * المكونة للملف
- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب :
طلب
خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد
أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد بحث
يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل
بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب
خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم
قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل
بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية:
يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
Publié par إدريس الناصري à 15:54 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي
التعويضات العائلية:متابعة الدراسة
الإجراءات الإدارية
1– بالنسبة للمعني بالأمر
إعداد الوثائق المتعلقة بملف الشهادات المدرسية وتسليمها للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبـة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسـخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقـة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية:
بعد
مراقبة الشهادات المدرسية المحالة عليها من طرف النيابات, تقوم المصلحة
المعنية بالأكاديمية بإعداد لوائح جماعية وفق البرنام المعلومياتي المعد من
طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتنسيق مع مكتب أداء الأجور
الرئيسي موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية شخصيا وترسل إلى المكتب
المذكور مرفوقة بالقـرص المغناطيسي الذي يتضمن التسجيل المعلوميـاتي
L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
الوثائق * المكونة للملف
- متابعة الأبناء للدراسـة (من 16 إلـى 21 سنة) :
§ متابعة الدراسة بمؤسسة عموميـة :
شهادة مدرسية لكل إبن عن كل موسم دراسي .
§ متابعة الدراسة بمؤسسة خصوصية :
شهادة مدرسية مصادق عليها من طرف السيد النائب + استعمال الزمن مسلم من طرف رئيس المؤسسة .
§ متابعة الدراسة بمركز التكوين المهني :
شهادة مدرسية تتضمن عدد ساعات الحصص الدراسة موقعة من طرف رئيس المؤسسـة (أربع ساعات في اليوم على الأقل) .
§ متابعة الدراسة بكلية أو معهد عالـي :
شهادة مدرسية + تصريح بالشرف .
2- متابعة الأبناء للدراسة (من 21 إلى 25 سنة) :
شهادة مدرسية للاستفادة من تخفيض ضريبي .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
ملاحظات هامة
· ينبغي أن تجدد الشهادات المدرسية عند افتتاح كل سنة دراسية ؛
· في حالة إصابة الإبن(ة) بعجز صحي مؤقت، يدلى بشهادة طبية كل سنة بعد بلوغ 16 سنة مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛
· في حالة عجز صحي دائم، يدلى بشهادة طبية مرة واحدة في الحياة الإدارية مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية
الجديــــــــــــــد
بالنسبة
لمتابعة الأبناء للدراسة تم تغيير السن إلى 21 سنة بدلا من 16 سنة وذلك
طبقا لما جاء به المرسوم الجديد 2.04.789 بتاريخ:24/12/2004
Publié par إدريس الناصري à 15:48 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي الجمعة, مارس 30, 2007
التعويضات العائلية:الطلاق و الحضانة
الإجراءات الإدارية
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسـة المعنية قصد تميمهـا ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (
الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) .
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد
البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الوثائق * المكونة للملف
- في حالة عدم وجود أولاد:
عقـد الطلاق .
2- عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة):
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن (ة) يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من أسندت له الحضانـة .
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
· في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة
Publié par إدريس الناصري à 15:42 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي الخميس, مارس 29, 2007
التعويضات العائلية:الإزدياد
الإجراءات الإدارية
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصـة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (
الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد
البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقــة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق * المكونة للملف
1- بالنسبة للزوج الموظف :
عقد ازدياد المولود .
2- بالنسبة للزوجة الموظفة :
عقد
ازدياد المولود + شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها
ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية مـن الصنـدوق المذكـور أو نسخة
من السجل التجاري أو شهـادة الهيـأة المهنيـة أو شهادة عدم الشغل عند
الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل .
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
· عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
·
بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها
الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا
بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .
Publié par إدريس الناصري à 15:37 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي الثلاثاء, مارس 27, 2007
العقوبات التأديبية
إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط
العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008 المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي
العام
للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن
هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض
الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس
التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها
الإنـذار
أ
هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها
هذا الأخير . والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه
الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
أ بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
أ
يتم اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3)
ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ
أ
هـو إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد
تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف
الإدارة في منح النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
أ تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي
أ
هي عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة
برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس
التأديبي ؛
أ لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة
القهقرة من الرتبة
أ يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ
لا تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير
وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة
الأولى .
الانحدار من الطبقة
أ يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ
لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن
عدة درجات ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق التقاعد
أ يترتب على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
- إما استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات المدنية ؛
- أو استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد :
أ
يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن
استرجاع المبالـغ الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء التعويضات العائلية ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على التقاعد
أ
يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في
إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق
في التقاعد ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي
Publié par إدريس الناصري à 16:04 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي الاثنين, مارس 26, 2007
المخالفات الإدارية
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق
في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة
التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
Publié par إدريس الناصري à 16:08 0 commentaires Libellés : التشريع المدرسي الأحد, مارس 25, 2007
التعويضات العائلية:الزواج
الإجراءات الإدارية
– بالنسبة للمعني بالأمر:
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
- تسليم الملف للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية.
4 – على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج
(الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديرية الموارد
البشرية وتكويـن الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمــن
التسجيــل المعلومياتــي التواصلـي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق* المكونة للملف
عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج موظفا بوزارة التربية الوطنية, يعفى من إرفاق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية, يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
-
إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من
التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
-
إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ
التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من
قبل
يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظة هامة
إن التصريح بالزواج لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى