لمسات إبداع
لمسات إبداع
لمسات إبداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقرآن كريمتزيين
أذكار يومية لا غنى عنها: • سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن)   • سبحان الله العظيم وبحمده ( غرست له نخله في الجنة )  • سبحان الله . الحمد لله . لا إله الى الله . الله أكبر ( أحب الكلام الى الله لا يضرك بأيهن بدأت )  • لا حول ولا قوة إلا بالله ( كنز من كنوز الجنة )• أستغفر الله وأتوب اليه . • رب أغفر لي وأرحمني وتب علي انك انت التواب الغفور الرحيم . • من لزم الإستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقة من حيث لم يحتسب. • اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار (أكثر دعاء النبي صلى الله علية و سلم )
المواضيع الأخيرة
» الاحتفال باللمؤلفين الصغار
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالخميس 16 مارس 2023 - 11:43 من طرف samira koubali

» عيد سعيد
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالإثنين 13 مارس 2023 - 18:02 من طرف samira koubali

» سجل حضورك قبل الدخول
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالإثنين 13 مارس 2023 - 18:01 من طرف samira koubali

»  مجموعة من البرانم لتعلم قراءة الحروف و الكلمات و الأرقام
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2018 - 19:12 من طرف samira koubali

» iنشاء سيرة ذاتية في 10 دقائق
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2018 - 18:48 من طرف samira koubali

» الكتابة الخبرية (الوظيفية) والكتابة الإبداعية
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2018 - 18:44 من طرف samira koubali

» كيفية استخراج الصور من ملف WORD بسهولة تامة_Extract images from a file WORD
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2018 - 18:40 من طرف samira koubali

»  افتراضي تجربتي في تعلم تلاميذي قراءة الحروف مع فهم الرموز دون حفظ غبي
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالإثنين 17 سبتمبر 2018 - 9:26 من طرف nizar

» 18 اهم دليل صادر عن وزارة التربية الوطنيو
: التشريع المدرسي I_icon_minitimeالإثنين 17 سبتمبر 2018 - 9:25 من طرف nizar

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
samira koubali
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
nizar
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
Smiley
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
مريم
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
Bakhouche
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
أسير القافية
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
بدرالدين66
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
سامية
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
ali
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
لوفي
: التشريع المدرسي I_vote_rcap: التشريع المدرسي I_voting_bar: التشريع المدرسي I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 463 بتاريخ الأربعاء 18 يونيو 2014 - 12:22
تحميل برانم الكومبيوتر


   
  

الساعة



.تلاوات مميزة

TvQuran



خدمات
المجلــس الأعـلـى للتعليــم
موقع نافذة للإعلاميات
فضاء التربية والتكوين
تربويات
المستجد التربوي
موارد رقمية للابتدائي
تعرف على راتبك
men.gov.ma
eduMedia
TaalimTICE.ma
منصة التكوين عن بعد COLLAB
منصة التعلم عن بعد لفائدة التلاميذ
مكتبة رقمية شاملة
وثائق الأستاذ
كراسات تربوية
شبكة مدارس المغرب
موقع التعليم الابتدائي
موقع خمام التربوي
مذكرات
مراسلات وزارية
مستجدات الساحة التعليميةl
مكتبة الوسائط التعليمية
مبـاريـات التوظيف
المنارة للاستشارة والتوجيه
مواضيع الامتحانات الاشهادية
كراسات تربوية
نشرات اليقضة الرقمية
دليل المدارس والمعاهد
المكتبة الرقمية العالمية
المكتبة الرقمية المغربية
سفر تعليم
مركز تحميل زين restfile
موقع سيدنا محمد
موقع تعلم الحروف والكلمات
موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية

Activités en ligne pour classe


الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين 

دروس في المعلوميات


الجرائد اليومية

الجرائد المغربية

اليوميات بالعربية
تحقق من الحديث
 

بحث عن:

فتــــــــــــــــاوى







شاركنا



 


 





 

 : التشريع المدرسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 19:49

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 20:02

– على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج
(الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة
علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام
المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة
الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي
يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي


الوثائق * المكونة للملف
- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب :
طلب
خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد
أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد بحث
يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل
بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب
خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم
قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل
بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية:
يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين



Publié par إدريس الناصري à 15:54 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي



التعويضات العائلية:متابعة الدراسة








الإجراءات الإدارية

1– بالنسبة للمعني بالأمر
إعداد الوثائق المتعلقة بملف الشهادات المدرسية وتسليمها للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبـة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسـخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقـة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية:
بعد
مراقبة الشهادات المدرسية المحالة عليها من طرف النيابات, تقوم المصلحة
المعنية بالأكاديمية بإعداد لوائح جماعية وفق البرنام المعلومياتي المعد من
طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتنسيق مع مكتب أداء الأجور
الرئيسي موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية شخصيا وترسل إلى المكتب
المذكور مرفوقة بالقـرص المغناطيسي الذي يتضمن التسجيل المعلوميـاتي
L’enregistrement de communication .

5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
الوثائق * المكونة للملف
- متابعة الأبناء للدراسـة (من 16 إلـى 21 سنة) :
§ متابعة الدراسة بمؤسسة عموميـة :
شهادة مدرسية لكل إبن عن كل موسم دراسي .
§ متابعة الدراسة بمؤسسة خصوصية :
شهادة مدرسية مصادق عليها من طرف السيد النائب + استعمال الزمن مسلم من طرف رئيس المؤسسة .
§ متابعة الدراسة بمركز التكوين المهني :
شهادة مدرسية تتضمن عدد ساعات الحصص الدراسة موقعة من طرف رئيس المؤسسـة (أربع ساعات في اليوم على الأقل) .
§ متابعة الدراسة بكلية أو معهد عالـي :
شهادة مدرسية + تصريح بالشرف .
2- متابعة الأبناء للدراسة (من 21 إلى 25 سنة) :
شهادة مدرسية للاستفادة من تخفيض ضريبي .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
ملاحظات هامة
· ينبغي أن تجدد الشهادات المدرسية عند افتتاح كل سنة دراسية ؛
· في حالة إصابة الإبن(ة) بعجز صحي مؤقت، يدلى بشهادة طبية كل سنة بعد بلوغ 16 سنة مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛
· في حالة عجز صحي دائم، يدلى بشهادة طبية مرة واحدة في الحياة الإدارية مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية


الجديــــــــــــــد
بالنسبة
لمتابعة الأبناء للدراسة تم تغيير السن إلى 21 سنة بدلا من 16 سنة وذلك
طبقا لما جاء به المرسوم الجديد 2.04.789 بتاريخ:24/12/2004



Publié par إدريس الناصري à 15:48 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي


الجمعة, مارس 30, 2007



التعويضات العائلية:الطلاق و الحضانة







الإجراءات الإدارية

1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسـة المعنية قصد تميمهـا ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (
الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) .
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد
البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي



الوثائق * المكونة للملف

- في حالة عدم وجود أولاد:
عقـد الطلاق .
2- عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة):
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن (ة) يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من أسندت له الحضانـة .
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين

ملاحظات هامة

· في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة




Publié par إدريس الناصري à 15:42 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي


الخميس, مارس 29, 2007



التعويضات العائلية:الإزدياد








الإجراءات الإدارية
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصـة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (
الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد
البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقــة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق * المكونة للملف
1- بالنسبة للزوج الموظف :
عقد ازدياد المولود .

2- بالنسبة للزوجة الموظفة :
عقد
ازدياد المولود + شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها
ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية مـن الصنـدوق المذكـور أو نسخة
من السجل التجاري أو شهـادة الهيـأة المهنيـة أو شهادة عدم الشغل عند
الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل .

* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
· عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
·
بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها
الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا
بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .



Publié par إدريس الناصري à 15:37 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي


الثلاثاء, مارس 27, 2007



العقوبات التأديبية







إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط
العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008 المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي
العام
للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن
هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض
الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس
التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها
الإنـذار
أ
هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها
هذا الأخير . والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه
الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
أ بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
أ
يتم اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3)
ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ
أ
هـو إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد
تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف
الإدارة في منح النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
أ تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي
أ
هي عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة
برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس
التأديبي ؛
أ لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة
القهقرة من الرتبة
أ يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ
لا تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير
وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة
الأولى .
الانحدار من الطبقة
أ يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ
لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن
عدة درجات ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق التقاعد
أ يترتب على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
- إما استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات المدنية ؛
- أو استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد :
أ
يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن
استرجاع المبالـغ الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء التعويضات العائلية ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على التقاعد
أ
يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في
إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق
في التقاعد ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي



Publié par إدريس الناصري à 16:04 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي


الاثنين, مارس 26, 2007



المخالفات الإدارية







تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق
في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة
التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

1.
تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل



Publié par إدريس الناصري à 16:08 0 commentaires

Libellés : التشريع المدرسي


الأحد, مارس 25, 2007



التعويضات العائلية:الزواج







الإجراءات الإدارية
– بالنسبة للمعني بالأمر:
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
- تسليم الملف للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية.
4 – على صعيد الأكاديمية:
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج
(الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر،
والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على
صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديرية الموارد
البشرية وتكويـن الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمــن
التسجيــل المعلومياتــي التواصلـي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي


الوثائق* المكونة للملف

عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج موظفا بوزارة التربية الوطنية, يعفى من إرفاق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية, يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
-
إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من
التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
-
إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ
التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من
قبل

يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين

ملاحظة هامة
إن التصريح بالزواج لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 20:08

مجموعة من التشريعات المفروض من رجل التعليم الالمام بها

دود رئيس المؤسسة في توزيع الحصص والأقسام بين هيئة التدريس
أعمل استاذا
بالسلك الابتدائي، الموسم الفارط عمد المدير إلى تغيير القسم الذي أدرسه
وأسنده إلى أستاذ آخر بدعوى أن هذا الأستاذ أقدم مني في سلك التعليم،
معتمدا في ذلك على المذكرة 75 في تحديد الفائض، وهو ما اعتبرته غير قانوني
أتوجه إليكم بسؤالي : أية سلطة يمتلكها المدير في إسناد الأقسام وتوزيع
الحصص؟ وهل اعتماد المذكرة 75 في هذا الإطار أمر قانوني؟



يعتبر المدير المسؤول الأول عن
تسيير المؤسسة، هذا التسيير له حدود طبعا وتطبعه مجموعة من الضوابط
والتنظيم التربوي أي توزيع المستويات وإسنادها إلى الأساتدة يخضع لضوابط
كثيرة وقبل أن نسردها نشير إلى أن هذا التنظيم يتم بإشراك المفتش وبتنسيق
معه فهو المسؤول عن تقييم عمل المدرسين والعارف بما يقدمونه داخل فصولهم،
كما أن مجلس التدبير ومجالس الفرق التربوية يقدمون اقتراحات تساعد على
تنظيم الأقسام وحسن استغلال الحجرات والبحث عن سبل للتنظيم والتسيير
المعقلن للمؤسسة، أما عن الضوابط والمداخل االقانونية لإسناد الأقسام فذلك
لا علاقة لها بتاتا بالمذكرة 75 المتعلقة بتحديد الفائض من الأساتذة عن
حاجة المؤسسة، لذا فإن المدير قد أخطأ باعتماد هذه المذكرة في توزيع
المستويات، أما المذكرة التي تنظم العملية فهي المذكرة 39 والتي تبين
المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام ومنها المردودية والكفاءة والالتزام،
والعلاقة مع الزملاء والإدارة، والتعامل مع المتعلمين، ومواظبة المدرس...
أي كل ما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي لذا يتم إشراك المفتش في
العملية.

إذن من حق المدير أن يغير في إسناد
المستويات للأساتذة ولكن في حدود معينة، فمثلا إذا رأى أن أستاذا كثير
التغيب بإحدى الفرعيات وإلحاقه بالمركز سيجعله قريبا من الإدارة فهذا من
حقه، وإذا رأى أن أستاذا درس بالمستوى الأول غير أن طريقة تعامله مع صغار
في ست سنوات ليست جيدة ومن الضروري أن يدرس المستويات العليا فله الحق في
ذلك ، ولكن يجب أن يكون تعليل تغيير المستوى لأستاذ ما كافيا وواضحا، لا
أن يعتمد على المذكرة 75 أو على تعليلات يكتنفها الإجمال والغموض.



عن جريدة العلم التربوي العدد21982 الأربعاء 20 شوال 1431


الموافق ل 29 شتنبر 2010


إسناد تدريس مادة التخصص
…إن تدريسك لمادة التربية الإسلامية
لمدة من الزمن، رغم أن تخصصك الأصلي هو اللغة العربية، لايكسب الحق،
وبالتالي تكون ملزما من الناحية القانونية بالقيام بمهامك كأستاذ اللغة
العربية وسلوك الإدارة إزاءك سليم لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة وكل
احتجاج على ذلك يعد غير ذي محل ، وقد يعرضك إلى المساءلة التأديبية.



تغيير مادة التدريس
...يشرفنا أن نوجه عناية أخوتك إلى
أنه لا مجال للاحتجاج على الإدارة على قرار تعيينك مدرسا للغة العربية
باعتبار أن إطارك هو معلم مزدوج، أي معلم مؤهل لممارسة عمله باللغتين معا
الفرنسية والعربية.

لكن، هذا لا يمنع من توجيه طلب إلى
النائب الإقليمي، تلتمس فيه أن يسند إليك تدريس اللغة الفرنسية بدل
العربية، ويستحسن في هذا الإطار أيضا الاستعانة بالنقابة التي تنتمي
إليها لتدعيم طلبك.



التفويح في حصص الأشغال
...إن المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ
11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي،
يحدد صلاحيات المدير في كونه هو الذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية
والمالية للمؤسسة، ويسهر على سير الدراسة، ويحافظ على النظام والتأديب،
وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير
المكلف بالتعليم الثانوي، ويساعده في ذلك بالنسبة لفروع التعليم التقني
النظري والتطبيقي رئيس الأشغال خاصة بالنسبة لوضع لوائح الاستعمال الزمني.

وعليه، فإنه لا يحق للأساتذة رفض
استعمالات الزمن، أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من طرف مدير
المؤسسة، وإلا اعتبر ذلك نوعا، من العصيان الذي يدخل تحت طائلة العقاب
والتأديب، ويسوغ للمعني بالأمر المتضرر من طريقة توزيع استعمالات الزمن أو
الأقسام، أن يسلك المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه
الأحوال، وهي رفع تظلم في الموضوع للنائب الإقليمي أو الوزير مباشرة طلبا
للإنصاف، كما يمكن أن يعرض مشكلته على النقابة التي ينتمي إليها قصد
التدخل، وما عدا ذلك فيعد نوعا من عدم الانضباط واحترام أوامر الرؤساء.



توزيع تلاميذ معلم متغيب
... إن التلاميذ عندما يلجون
المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها، ولا
يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع بدعوى غياب معلمهم.

فالمؤسسة التعليمية مسؤولية قانونيا
عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه، وبالتالي فإن أي حادث يتعرض
له خلال تلك الفترة يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه
وبالإجراءات القانونية، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ تغيب معلمهم
يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.

إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء الإدارة، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها.


حراسة التلاميذ
...إنه من مهام الإدارة التربوية
للمؤسسات التعليمية حراسة التلاميذ وحثهم على النظام، كما يتعين عليها
حراسة التلاميذ بقاعة المطالعة أو بحجرة الدرس عند غياب الأستاذ، وهذا
يعني أن طرد التلميذ خارج المؤسسة أو القسم دون إجراءات قانونية مضبوطة
يعتبر إخلالا بالواجبات المذكورة، كما أنه يمكن أن يضع الموظف المعني
بالأمر تحت المسؤولية التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال إذا ما حصل
للتلميذ أي ضرر أو مكروه عند طرده خارج القسم أو المؤسسة، ويحدد القانون
الجنائي وقانون الالتزامات والعقود العقوبات التي تترتب عن ذلك.



ضمانات الموظف في مجال الترقية
... إن المشرع منحك مجموعة من
الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء
أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:



حق الاطلاع على جدول الترقي والنقطة العددية؛
حق المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
حق الاطلاع على قرار التفتيش.
حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في
ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة
الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية
الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.




الترقية الداخلية
...إن الترقية الداخلية بواسطة
الاختيار والأقدمية من سلم إلى آخر لا تتوقف فقط على استكمال سنوات
الأقدمية المطلوبة، وإنما تتوقف أيضا على وجود المناصب المالية، وعليه فإن
لائحة المترشحين للترقية التي تقدم في كل سنة لا تؤخذ بكاملها وإنما
الاختيار فيها يتم في حدود المناصب المالية المتوافرة مما يترتب عنه إعطاء
الأسبقية للذين يتوفرون على أكبر عدد من النقط تبعا للمعايير المعمول بها
في هذا المضمار.



تاريخ احتساب الترقية الداخلية عن طريق الامتحان المهني
....إن تسوية الوضعية الإدارية
والمادية للموظف الذي اجتاز امتحانا مهنيا في إطار الترقية الداخلية
بنجاح، تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ إعلان نتائج الامتحان.



الطعن في النقطة الإدارية
...إن النقطة الإدارية لأداء المدرس
تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا التنقيط سلوك
ومواظبة المدرس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال معلوماته
المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة
بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة
التربوية (المفتش).

وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير
اشتط في استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير
مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية:



رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية
في الموضوع عبر القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من حيف حول
النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة
لك.

الاتصال بالنقابة التي تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على المستوى الجهوي للنيابة.
إذا لم تتلق أي جواب داخل 60 يوما
من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية
المختصة، وذلك داخل اجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول،
ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى.

ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا يجب
أن تعززه بالأدلة الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير
المبررة أو كثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول
سلوكات غير إدارية...الخ.




الامتيازات الضريبية لقرض السكن
...إن كل موظف اقترض من أجل تملك أو
بناء سكن يستفيد من بعض التسهيلات الضريبية، فطبقا للقانون المنظم لهذا
المجال يخصم في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروض عليه الضريبة، مبلغ
الفوائد العادية للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة، المؤسسات المتخصصة
أو مؤسسات البنك والقروض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات.

فمثلا بالنسبة لهذا النظام العام
للسكن العادي، إذا كان تسديد القسط الشهري هو 2500 درهم، وكان متضمنا 1200
درهم فوائد رأسمال يتم إعفاء 1200 درهم من الضريبة العامة على الدخل قبل
احتسابها شريطة أن لا يتعدى هذا المبلغ 10 % من الراتب.

وللاستفادة من هذا الامتياز الضريبي
يجب تقديم طلب في الموضوع إلى مصلحة الضرائب التي يتواجد فيها العقار
موضوع البناء، أو التملك مرفوقا بالوثائق المحددة أدناه:

- نسخة مصادق عليها من عقد القرض
وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب، وجداول استهلاك القرض التي تعدها
المؤسسات المقرضة، والتي تثبت مبلغ الفوائد المؤداة خلال السنة المعنية؛

- شهادة للسكن بالعنوان المبين في
بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من أصل هذه البطاقة التي يجب ان تتضمن نفس
عنوان السكن المراد الاستفادة من أجله من الإعفاء الضريبي.

- رخصة البناء إذا كان السكن في طور الإنجاز
- تصريح بالشرف مصادق التوقيع يشهد فيه المصرح بأن السكن محل الطلب هو سكن رئيسي.




فترة التدريب والتقاعد
...إن مدة التكوين بمؤسسات تكوين
الأطر، كمراكز تكوين المعلمين، المدارس العليا للأساتذة، لا -تحتسب في
الأقدمية ولا من أجل الترسيم، ذلك أن القانون 1 المؤرخ ب 30 دجنبر 1971،
الذي أحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية، ينص على أن الأشخاص الذين
تحق لهم الاستفادة من رواتب التقاعد هم الموظفون الجارية عليهم مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية.

فمدة التمرين المشمولة بتغطية نظام المعاشات، لاتبتدئ إلا بعد التخرج من هذه المؤسسات والتعيين في الوظيفة كمتمرن.
هذا، والترسيم في وظيفة قارة هو
عنصر أساسي يميز بين الموظف وغيره من الأعوان العموميين، فبمجرد إصدار
قرار الترسيم، يصبح الموظف خاضعا لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية،
وبالتالي ينخرط تلقائيا في نظام المعاشات، وتبعا لذلك، فإن المدة التي
يقضيها الطلبة الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة لا تحتسب ضمن أقدميتهم
العامة من أجل التقاعد، إذ أن المرتبات التي كانوا يتقاضونها لم تكن
خاضعة لاقتطاع مستحقات التقاعد، كما هو مثبت بقرارات التعيين.







العقوبات التأديبية
...إن مدير المؤسسة التعليمية لا
يملك أية سلطة تأديبية حيال العاملين معه، غير انه يحق له أن يوجه
استفسارات في نطاق ضيق إلى الموظفين العاملين بالمؤسسة التي يديرها،
كاستفسار بعضهم مثلا عن التغيبات غير المبررة قانونا، او عدم الانضباط
لأوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تدخل في إطار إشرافه الإداري، كما
يمكنه تسجيل ملاحظاته بشان السير العام للمؤسسة، وسلوك الأساتذة
والإداريين ومواظبتهم ورفعها للجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ
التدابير اللازمة.

وعليه، فإنه يجب عدم الخلط بين
العقوبة التأديبية وما يسمى بالتدبير الداخلي الذي تقوم به الإدارة بناء
على سلطتها التنظيمية دون أن تهدف من ورائه اتخاذ عقوبة ضد الموظف.

هذا، ولا يحق لأية جهة إصدار عقوبة
تأديبية ضد الموظف بدون طرح الأمر على المجلس التأديبي الذي يبدي رأيا
معللا في العقوبة الواجب اتخاذها ضد الموظف أو تبرئة ساحته وتقديم هذا
الرأي للوزير قصد المصادقة عليه أو رفضه ويكون للمعني بالأمر الحق في
الاطلاع على ملفه لدى المجلس التأديبي لتحضير دفاعه والاستعانة بمحام أو
غيره لمؤازرته، بالإضافة إلى الحق في التظلم الإداري والطعن القضائي في
المرحلة التي تلي صدور القرار التأديبي واستنادا لما ذكر، يحق لك رفع تظلم
استعطافي إلى النائب الإقليمي في شأن شطط المدير في استعمال سلطته إزاءك،
كما يكون من المناسب طرح المشكلة على النقابة التي تنتمي إليها، فهي
مؤهلة بحكم القانون لمعاجلة مثل هذه القضايا.



ضمانات التأديب
من الضمانات التي حرص المشرع على
ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية،
اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه، وكذا على جميع الوثائق الملحقة به،
وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر إلى أنه لم يتم
استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن في القرار الصادر عن المجلس
وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا إلى السيد
الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الذي تم اتخاذه خارج
الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي
أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة
التأديبية.




شروط الطعن الإداري
... إن المشرع يمنح للموظفين
المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال
السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو
تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال
القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة
كانت.

غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:


أن يكون القرار إداريا، أي يكون
صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين
في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا،
وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال
السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.

أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح
الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص
المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة
أو الدرجة.

ولمزيد من التوسع في هذا الموضع
يمكنك الرجوع إلى كتاب "قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس
الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية... الصادر عن منشورات "صدى التضامن".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 20:09

مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة
…تراعى في إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة
المطلوبة، وتحدد من خلال النظر إلى قدرته على التنظيم والإشعاع في المحيط
المدرسي، بالإضافة إلى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز
بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى، والعمل
بالمجموعة المدرسية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل
بينهما بالأقدمية.

وعليه، فإن المسؤولين الإداريين
(المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا في إطار سلطتهم
التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن في قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو
الهندام أو القدرة على التنظيم أو الإشعاع في المحيط المدرسي، فكل هذه
الأمور غير قابلة للقياس بشكل دقيق مما يجعلها خاضعة بشكل كبير للسلطة
التقديرية للمسؤول الإداري.

هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن
للإدارة أن تسند مهمة إلى موظف بناء على حيثيات موضوعية، كالكفاءة
والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون
رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب
والأقدمية بقدر ما يتعلق بالطمأنينة والثقة على حسن سير المرفق موضوع
التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة أن
يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر
بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج على الإدارة
أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا
مكتسبا منه الإعفاء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن
الإدارة إذا كانت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية في هذا المجال
سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء
منها، فإن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت
الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول على المنصب الجديد في
إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط
والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.



النقل
...يشرفنا أن نقدم لأخوتك التوضيحات التالية والتي يمكن على ضوئها أن تتصرف في مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوطنية
رقم-9913 المنشور بالجريدة الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه
إلى نواب وزارة التربية الوطنية على القرارات المتعلقة بنقل وتعيين
الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.




[center]2-
إن على النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين
الموظفين.

3- أن يكون النقل قد جاء في إطار
عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة إلى سد الخصاص طبقا للمذكرات
الصادرة عن الإدارة في شأن إذا كان القرار لم يراع الشرطين أعلاه، يكون
القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ويحق الطعن فيه لدى
المحكمة الإدارية.



تكليف بمهام

…إنه
من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين
التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك،
إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية
التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف
إلى منصبه الأصلي.

ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها
بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في
وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو
الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما
هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن
فيها قضائيا.

على أن كل من يرغب في تحمل مهام
تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة
الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات
السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من
التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على
أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.


لنقل وتوزيع المعلمين على الفرعيات
…إن نقل المدرس من مؤسسة إلى أخرى
لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بإطاره، والتي
تنظمها الوزارة عند متم كل سنة دراسية.

كما أن الوزير يمكن أن يباشر نقل
الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه إذا اقتضت المصلحة ذلك، فقد نص الفصل 64
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن للوزير الحق في مباشرة
انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعي في تعيين الموظفين
الطلبات التي يقدمها من يهمه الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود
الملائمة لمصالح الإدارة.

أما النقل داخل نفس المجموعة المدرسية (المركزية) فلا يخضع للتباري أو المشاركة في الحركة الانتقالية.
ذلك أن التنظيم التربوي للمجموعة
المدرسية، بما فيه توزيع المعلمين على الوحدات المدرسية المختلفة التابعة
للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من وحدة مدرسية إلى أخرى، لا يعتبر من
الناحية القانونية قرارا إداريا بالنقل، وبالتالي لا يخضع إلى أي معايير
أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مع
المفتشين التربويين للمقاطعة عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام على المدرسين
حسب الوحدات المدرسية الموجودة تحت إشرافه مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ
والمردودية التربوية وحسن سير الدراسة والنظام.

ولا يحق للمدرسين الاحتجاج على طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.



التنازل عن منصب إداري
إن المقتضيات القانونية الخاصة
بالحركة الإدارية تنص على أنه يتعين على كل مترشح أحرز على منصب إداري في
إطار الحركة الإدارية، أن يلتحق لزوما بمقر عمله الجديد، وإذا لم يلتحق
المترشح بالمنصب الجديد أو تنازل عنه أثناء السنة الدراسية فإنه سيحرم من
المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ويفقد منصبه
السانق، ويتم تعيينه في أي منصب تعليمي يصبح شاغرا.

وعليه، فإن تنازلك عن منصبك كحارس
عام يعطي للإدارة حق تعيينك في أي منصب شاغر وليس ثمة ما يلزمها بتعيينك
في مؤسستك السابقة. كما سيطبق عليك العرف الإداري "آخر من التحق".

الانتقال لأسباب صحية
....إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح
حق النقل بالنسبة للمدرسين الذين يعانون صحيا، فحسب الفصل 64 من القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن للوزير "الحق في مباشرة انتقالات
الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن يراعي في تعيين الموظفين الطلبات
التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة
لمصالح الإدارة".

و في هذا الإطار، فإنه يحق لك
المشاركة في الحركة الانتقالية التي تنظم في نهاية كل موسم دراسي، وإرفاق
طلبك بشهادة الطبيب، توضح الأسباب الصحية الموجبة لنقلك، كما ينبغي أن
تسلم نسخة من ملفك إلى النقابة التي تنتمي إليها. غير أنه وفي جميع
الأحوال، فإن الإدارة لا تكون بحكم القانون مجبرة على الاستجابة لطلبك.

عجز صحي
...إن الموظف الذي يصاب بعجز يعيقه
عن أداء المهام الوظيفية المنوطة به، يحق له الاستفادة من رخصة طبية قصيرة
الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد حسب خطورة الحالة.

وفي حالة عجز الموظف عن القيام
بعمله،يعرض ملفه على المجلس الصحي الذي يتخذ قرارا إما بإحالة المعني
بالأمر على التقاعد، أو توقيفه مؤقتا عن العمل أو عزله.

وعليه لا توجد أية وسيلة قانونية
أخرى لإعفاء الموظف المريض من القيام بمهامه الوظيفية مع الاحتفاظ بأجرته
أو جزء منها خارج الضمانات المذكورة أعلاه.

المستحقات الواجبة بعد وفاة موظف
....1- فيما يخص راتب الأبوين:
لا يحق للأبوين بعد وفاة ابنهم
الموظف الاستفادة من أي معاش، إذا كانت الوفاة ناتجة عن مرض حاد أوحادث
غير منسوب إلى العمل، كما لا يمكنهما الانتفاع من معاش التقاعد المخول
لولدهما.

2- فيما يخص المستحقات الأخرى بعد الوفاة:
يحق لورثة الموظف الحصول على ما كان
في ذمة الدولة لفائدة مورثهم الموظف المتوفي، كأجرته المستحقة التي لم
يتوصل بها، أو مستحقات الترقية أو غيرها.

ويمكن للمعنيين بالأمر تقديم الطلبات اللازمة لاستيفاء حقوقهم. وفي حالة عدم استجابة الإدارة لذلك، يمكنهم اللجوء إلى القضاء.

التقاعد النسبي وتعويضات الاستقالة
* فيما يخص التقاعد النسبي:
يحق لك الاستفادة من التقاعد
النسبي، إذا كنت قد استوفيت الأقدمية اللازمة لذلك وهي إحدى و عشرين سنة
من الخدمة الفعلية، ولا تحتسب في ذلك فترات التكوين والتدريب.

هذا، ويجب أن يرسل الطلب إلى مديرية
الموارد البشرية ما بين فاتح يناير و30 ماي، وكل طلب يرد على الوزارة بعد
تاريخ 30 ماي لا يمكن النظر فيه.

* فيما يخص تعويضات الاستقالة:
لا تمنح الاستقالة أي حق في الحصول على تعويضات لصاحبها باستثناء استرداد المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد.
ويقدم طلب الاستقالة إلى مديرية الموارد البشرية ما بين فاتح يونيو إلى 30 منه، وتبت فيه لجنة خاصة وذلك خلال شهر يوليوز من كل عام.
تقادم التعويضات
...إن إهمال الوظفين أو الأعوان أو
المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال
القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية
الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات
للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى
السقوط بسبب التقادم.

والقاعدة العامة في التقادم المطبقة
على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو
إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في
المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية
لاستحقاقها.

إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة
للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو
عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور
الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.

وعليه، فإنه أصبح من الصعب المطالبة
بمستحقاتك المتعلقة بالتعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعي. إلا أنه
إذا تمكنت من إثبات أنك كنت خلال الثمان سنوات السابقة لا تكف عن مراسلة
الإدارة ومطالبتها بتسوية حقوقك، يمكنك عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاتك
عن التعويض العائلي الموجود في ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن
بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبة قضائية
أو غير قضائية.

استرداد مبالغ
...يمكن للدولة أن تسترد المبالغ التي تم صرفها عن خطإ ودون وجه حق في أي وقت تشاء، ولا يمكن الاحتجاج عليها بالتقادم الرباعي.
غالبا ما تقوم الخزينة العامة
باسترداد المبالغ التي دفعتها عن طريق الخطإ على أقساط موزعة على عدة
شهور، حتى لا تلحق أي ضرر بالموظفين المعنيين بهذا الإجراء.

حجز الخزينة على مرتب
...إن جواب الخازن العام للمملكة
على رسالتك بشأن الحجز الواقع على مرتبك هو جواب في محله. فالخزينة العامة
للمملكة تكون ملزمة بتنفيذ أي حكم قضائي بالحجز لديها على مرتب أحد
الموظفين فور تبليغها به طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال،
ولا يمكن أن توقف التنفيذ إلا بعد توصلها من المحكمة المعنية بما يفيد
إلغاءه.

وعليه فإنه بمكن التعرض على الحكم
المذكور الصادر في حقك، مالم يكن قد اكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، أي
لم يصبح حكما نهائيا، والمطالبة بإلغائه فإن استجابت المحكمة لطلبك فلا
معقب عندئذ على قرارها.

ضرورة التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية
.إن الطعن القضائي في القرار
الإداري المتعلق بوضعيتك، لا يمكن قبوله من طرف المحكمة لفوات الأجل
القانوني لذلك، فوقائع النازلة تعود إلى ما يزيد على عقد من الزمن دون أن
تلجأ إلى الطعن فيه كما يقتضي القانون.

وفي هذا الصدد نوجه عنايتك إلى أن
المشرع أوجب التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية
ومن بينها مواعيد إقامة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.

فإن كان من حق الموظف المتضرر من
قرار إداري أن يلجأ إلى الطعن فيه بواسطة القضاء، فإنه ملزم بمراعاة
الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الإداري، والتي تقضي برفع دعوى
الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة
(سابقا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى) خلال أجل ستين يوما من تاريخ
التوصل بالقرار أو العلم به علما يقينيا. أما إذا رفع هذه الدعوى بعد
تقديم تظلم إداري، فيتعين عليه أن يتقدم بالدعوى داخل أجل ستين يوما من
رفض الإدارة الصريح أو الضمني لتظلمه الإداري، وينجم عن عدم احترام هذه
الآجال رفض الدعوى و سقوط حق الموظف المتضرر.

ومن خلال الوثائق التي عرضتها علينا
يتبين أن ميعاد الدعوى قد فاتك مما القرار الإداري المتعلق بوضعيتك محصنا
ومشروعا بقوة القانون ولا يمكن قبول الطعن فيه بأية صورة كانت.


بشأن وشاية كاذبة
.إن جريمة الوشاية الكاذبة هي
التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل
أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.

وعناصر هذه الجريمة هي:
* فعل مادي وهو التبليغ الكاذب:
- أن يصدر التبليغ بكامل إرادة المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط.
- أن يكون التبليغ يستهدف شخصا بعينه.
- أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها قانونيا و إداريا.
- أن يكون التبليغ موجها إلى أشخاص أو هيئات حددها القانون وهي:
1) الشرطة القانونية.
2) الشرطة الإدارية.
3) الهيآت المختصة باتخاذ إجراءات الوشاية.
4) الهيآت المختصة بتقديم الوشاية إلى السلطة المختصة.
5) رؤساء المبلغ ضده.
6) أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المبلغ ضده.
* القصد الجنائي: ويعني أن يكون
القصد هو الإضرار بالمبلغ به ولا يمكن الحديث عن جنحة الوشاية الكاذبة في
المجال الإداري بين الرئيس ومرؤوسيه، فكل قرار قد يصدر عن المسؤول الإداري
سواء كان تقريرا عن سيرة موظف أو تقييم عمله أو تنبيه المسؤولين إلى
تصرفاته يندرج ضمن الأعمال الإدارية التي يمكن مواجهتها في إطار مسطرة
التظلم الإداري أو الدعوى الإدارية كلما اعتبر ذلك القرار معيبا من
الناحية القانونية أو ينطوي على الشطط في استعمال السلطة.

وبناء عليه، فإنه لا مجال لإثارة دعوى الوشاية الكاذبة في القضية التي عرضتها علينا.

الإلحاق بالنيابات
…إن إلحاق بعض المدرسين للعمل بالإدارات النيابية
لا يعتبر حقا من حقوق الموظفين، فهذا النوع من الإلحاق هو مجرد تكليف
بمهمة لا يمنح للمكلف أي امتياز أو تغيير لمركزه القانوني، وبالتالي فإن
اختيار بعض الموظفين للقيام بمثل هذه المهام يخضع فقط للسلطة التقديرية
للإدارة، وهي سلطة لا يمكن التعقيب عليها أو الطعن فيما تفضي إليه من
قرارات بأي وجه من الوجوه.



النقل من أجل المصلحة
إن الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة
العمومية يوجد في وضعية نظامبة إزاء الإدارة، أي أن العقد الذي يربطه
بالإدارة يجعله رهن إشارتها بحيث تستخدمه حسب حاجياتها ومصلحتها شريطة
مراعاة القانون.

ومن تم فإن نقلك جاء ضمن هذا الإطار، والنقل المنصوص على أنه من أجل المصلحة يحفظ للموظف حقوقه في الاستقرار في المنصب.
وإذا ما تبين للموظف أن نقله من أجل المصلحة يخفي
إجراء تأديبيا وتعسفيا يحق له الطعن في ذلك القرار إداريا وقضائيا شريطة
مراعاة الآجال القانونية، أما وأنه مضى على نقلك أكثر من سنتين ولم تقم
بأي إجراء قانوني فلم يعد أمامك أي ثغرة تنفذ منها لمواجهة الإدارة.
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 20:17

التضامن الحامغي

http://www.sum.ma/surveillance2.php
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nizar
عضو مميز
عضو مميز
nizar


البلد : maroc
أوسمة الاعضاء المشرف المميز
عدد الرسائل : 1157
  : : التشريع المدرسي 15781610
نقاط : 2151
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

: التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: : التشريع المدرسي   : التشريع المدرسي I_icon_minitimeالأحد 14 أكتوبر 2012 - 20:45

: التشريع المدرسي Note
هذه
آخر نسخة معدلة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لكن
لا زال لم يشتمل كل التعديلات المرتبطة بالحوار الاجتماعي




للتحميل

PDF
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
: التشريع المدرسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العنف المدرسي
» عدة الدخول المدرسي 2014/2015
» استغلوا هذا الفيديو بمناسبة اليوم الوطني للتعاون المدرسي ..رائع جداااااا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لمسات إبداع :: المنتدى التربوي :: منتدى المربين-
انتقل الى: